كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنت، وأخت شقيقة (2)، وأخت لأم، وأخ شقيق (2)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وبنتًا، وأخوين شقيقين، وأختين شقيقتين، وأختًا لأم؛ فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لانفرادها، والباقي للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين مثل حظ الأنثيين، وتسقط الأخت لأم لوجود البنت، وتُقسم على ستة عشر سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167978
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي