كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنت، وأخت شقيقة (2)، وأخت لأم، وأخ شقيق (2)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وبنتًا، وأخوين شقيقين، وأختين شقيقتين، وأختًا لأم؛ فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لانفرادها، والباقي للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الأخت لأم لوجود البنت، وتُقسم التركة على ستة عشر سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167978