ما حكم من أعاد قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير بعد قراءتهما ناسياً أو شاكاً ثم تيقن، وهل يجب عليه الإكمال أم تسقط عنه الفاتحة وتكبيرة الإحرام؟ وما حكم الإعادة في منتصف القراءة شاكاً أو ناسياً؟ وهل سجود السهو واجب في حال إعادة التشهد الأخير أو جزء منه سهواً أو شكاً، وإذا تركه عامداً فهل تبطل صلاته؟
لا يبطل ما ذكرت الصلاة، ولا يلزم منه سجود سهو عند الجمهور، ويرى المالكية أن من كرر الفاتحة سهواً يشرع له السجود بعد السلام. كما أن الشك في إكمال الفاتحة أو التشهد بعد الفراغ منهما لا يؤثر، ولا تلزم الإعادة، ولكن لا حرج في الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147217