ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام في آخر المسجد، إذا كان المسجد لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي في ظروف وباء كورونا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، فذهب الجمهور إلى كراهتها، وصحتها مع الكراهة، مستدلين بحديث أبي بكرة. بينما ذهب الحنابلة إلى بطلانها إذا انفرد ركعة كاملة دون عذر، مستدلين بحديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، صحة الصلاة وعدم الإثم إذا كان الانفراد لعذر، كعدم وجود مكان في الصف، لأن الواجبات تسقط بالعجز والحاجة. فإذا لم يجد المصلي مكاناً في الصف، صلى منفرداً خلف الصف، فصلاته صحيحة، ويسقط عنه واجب المصافة للعذر، كما تسقط غيرها من فرائض الصلاة للحاجة. وهذا ينطبق على من يخشى المرض فيصلي منفرداً خلف الصف، فصلاته صحيحة لأنه ترك الواجب لعذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11942
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11942
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي