العودة إلى البحث
السؤال

ما هي مصارف الزكاة الثمانية، وهل يجوز إعطاؤها للأقارب من طرف الزوجة، كأم الزوجة المحتاجة، أم تقتصر على أقارب الزوج، وهل يجوز إعطاؤها للأخ القادر على العمل لكنه عاطل وله أسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المستحقون هم من ذكرهم الله في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".

يُعطى الزكاة للقريب الفقير الأفضلية ما لم يكن البعيد أشد حاجة. القريب هنا يشمل قرابة الإنسان من جهة الأب والأم مثل الإخوة والأخوات (ما لم تلزم نفقتهم)، والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

أما المصاهرة فليست قرابة رحم، لكن أهل المصاهرة أولى من غيرهم بحكم المصاهرة. دفع الزكاة لأم الزوجة الفقيرة جائز، وكذلك للأخ المستحق للزكاة وإن كان قادرًا على الكسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55467
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي