هل عليها إثم لقولها لأختها "حرام أن تبيعيها" بقصد البيع بدون رخصة حكومية، مع عدم تذكرها هل أكملت جملتها بـ "بدون رخصة"؟
إذا كان قصدك بقولك لأختك: "حرام" أي أنه لا يجوز لها البيع في المدرسة لأن المدرسة تمنع ذلك، فعبارتك صحيحة ولا يلزمك شيء. وتدخل هذه المسألة في تقييد المباح.
وينبه على أن هذه العبارة "حرام" تستخدم كثيرًا على ألسنة الناس، ويقصدون بها "لا ينبغي لك" وليس الحكم الشرعي، ولكن ينبغي اجتناب التساهل في إطلاقها؛ لأنها من المناهي اللفظية.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم قول: "حرام عليك أن تفعل كذا وكذا"، فأجاب بأنه إن كان الفعل محرمًا شرعًا، فوصفه بالحرام صحيح. أما إذا لم يكن محرمًا، فلا يجوز وصفه بالتحريم ولو لفظًا؛ لأنه قد يوهم تحريم ما أحل الله، أو يوهم الحجر على الله في قضائه وقدره بقصد التحريم القدري. وينبغي الابتعاد عن هذه الكلمة وإن كان القصد صحيحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159262