العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الشعير ونحوه الذي يزرعه صاحبه ثم لا يستطيع حصاده فيقوم برعي الحيوانات فيه، وما حكم الشرع في هذا الفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الشعير إذا بدا صلاحه وبلغ نصاباً، وإذا أطعم الشعير للحيوان بعد بدو صلاحه، فتجب على مالكه الزكاة. إذا حصل الإتلاف بعد الخرص والتضمين، فالزكاة دين في ذمة المالك، وعليه ضمان للفقراء بشراء مثله ودفعه لهم. وإذا كان الإتلاف قبل الخرص والتضمين، فيضمن قيمة القدر الواجب. أما إذا كان الإطعام قبل بدو الصلاح وكان بقصد الفرار من الزكاة، فيضمن عند الحنابلة ولا يضمن عند الشافعية. على المالك معرفة قدر والواجب بالرجوع لأهل الخبرة ودفع الشعير أو قيمته. وإذا سُقي الشعير بالمطر فالواجب ، وإن سُقي بكلفة فالواجب نصف العشر. لا حرج في إطعام الشعير علفاً للحيوانات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89655
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي