ما حكم زراعة أو الاستفادة من عضو يُستأصل من شخص أقيم عليه الحد أو القصاص، وهل تنتفي عنه نجاسة الجرم أو الكبيرة التي اقترفها صاحبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة العضو المستأصل في حد أو قصاص إلى ما يلي: 1. لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد، لتحقيق العقوبة ومنع التهاون. 2. لا يجوز إعادة العضو المستأصل في قصاص، إلا إذا أذن المجني عليه بعد التنفيذ أو تمكن من إعادة عضوه المقطوع. 3. يجوز إعادة العضو المستأصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ.
أما عن الاستفادة من هذا العضو لغير صاحبه: - العضو المقطوع بحد: يجوز زرعه لشخص محتاج إليه بعد إذن سلطان المسلمين. - العضو المقطوع بقصاص: يعود الحق في الإذن بزرعه للسلطان والمجني عليه معًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53825
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53825
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي