العودة إلى البحث

ما الضابط في مبدأ المعاملة بالمثل الذي يفرق بين جواز التمثيل بجثث الكفار ردًا على فعلهم، وعدم جواز اغتصاب نسائهم ردًا على فعلهم، وما هي القاعدة العامة لتطبيقه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصواب أن مبدأ الإسلام الصحيح هو جواز المعاقبة بالمثل ما لم تكن حرامًا في ديننا، لقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ"، وقوله: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ"، وقوله: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". هذه الآيات تُجيز أخذ مثل الظلامة دون تعدي. فإذا كان الاعتداء بما هو محرم شرعًا، كالاغتصاب واللواط والسحر، فلا تجوز المعاملة بالمثل؛ لأن الله لا يحب الظالمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي