هل تجب الزكاة في 42 خروفًا، إذا حال عليها الحول وهي في حوزة مربٍّ شريك، ومن عليه إخراجها؟
أولاً: ينصح بالعدول عن طريقة الشركة المذكورة خروجاً من خلاف العلماء القائلين بمنعها، وهم الجمهور، لأنها لا تصح بجزء من النماء.
ثانياً: إذا كانت الخراف مُعدة للبيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة عند توفر شروطها: تملكها بعقد معاوضة ونية التجارة، وبلوغ قيمتها نصاباً عند حولان الحول على المال الأصلي الذي اشتريت به.
ثالثاً: على القول ببطلان المشاركة، تجب عليك زكاة الخراف لكونك مالكها، وللعامل أجرة مثله. أما على القول بصحتها، فالزكاة تؤخذ من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98179