ما حكم من لم يفعل مباحاً شرعاً؛ تجنباً للحرج والإلغاء القضائي بموجب القوانين الوضعية، وهل يختلف الحكم باختلاف البلدان، وهل تجب عليه الهجرة بسبب ذلك؟
لا حرج في ترك المباحات شرعًا إذا حظرها القانون الوضعي؛ لتجنب العقوبة الدنيوية، وليس هذا من تحريم الحلال، ويشترط اعتقاد الإباحة الشرعية، وهو من باب درء البلاء والضرر عن النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" و"لا ضرر ولا ضرار". وهذا الحكم لا يختلف من بلد لآخر ولا يوجب الهجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166716