ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً بتحريمه؟
إذا فعل المُحرِم شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرَهًا، فلا شيء عليه، لكن يجب عليه التخلي عن المحظور فور زوال العذر. وتشمل هذه القاعدة جميع محظورات الإحرام، سواء كانت من اللباس والطيب أو الصيد وحلق الشعر. وهذا بناءً على قول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) و(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15307