العودة إلى البحث
السؤال

هل يُستحب ترك ما حُرِّم تحريم الوسائل رغم الحاجة الراجحة، أم أن حكم الإباحة في هذه الحالة لا يقتضي الأفضلية بالترك، وهل يؤجر المسلم إذا دخل أماكن الاختلاط لغاية إفادة المجتمع الإسلامي مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما حُرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كتحريم الذهب والحرير على الرجال، الذي أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، الذي رخص فيه للمخطوبة للحاجة، وقد يكون الفعل المستحب أحيانًا هو أخذ الرخصة.

وبناءً عليه، فالاختلاط -الذي هو محرّم سدًّا للذريعة- يُرَخَّصُ فيه عند الحاجة التي يصعب تجنبها، خاصة في مجالات التعليم والعمل، ما دام ذلك يعود بمصلحة راجحة على المسلمين.

والشريعة مبنية على إباحة المحرّم سدًّا للذريعة إذا عارضته حاجة راجحة، أو كانت هناك مصلحة لا تحصل إلا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي