العودة إلى البحث
السؤال

هل يُستحب ترك ما حُرِّم تحريم الوسائل رغم الحاجة الراجحة، أم أن حكم الإباحة في هذه الحالة لا يقتضي الأفضلية بالترك، وهل يؤجر المسلم إذا دخل أماكن الاختلاط لغاية إفادة المجتمع الإسلامي مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما حُرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كتحريم الذهب والحرير على الرجال، الذي أبيح منه ما تدعو إليه ، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، الذي رخص فيه للمخطوبة للحاجة، وقد يكون الفعل أحيانًا هو أخذ .

وبناءً عليه، فالاختلاط -الذي هو محرّم سدًّا للذريعة- يُرَخَّصُ فيه عند الحاجة التي يصعب تجنبها، خاصة في مجالات التعليم والعمل، ما دام ذلك يعود بمصلحة راجحة على المسلمين.

والشريعة مبنية على إباحة سدًّا للذريعة إذا عارضته حاجة راجحة، أو كانت هناك مصلحة لا تحصل إلا به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي