العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء رجل لبيتٍ إذا انقضت المدة المتفق عليها مع المشتري الأول لعدم سداده بقية المبلغ، مع زوال الذريعة التي كان يتخذها المشتري حجةً للمماطلة، وهل يُعدّ ذلك بيعًا على بيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تم بين الطرفين إما أن يكون وعداً، والمبلغ عربون جدية، فللبائع بيع البيت بعد رد المبلغ للمشتري إذا لم يحضر المشتري بقية الثمن لإتمام العقد. وإما أن يكون بيع عربون، فيجوز للبائع بيع البيت لمشترٍ آخر بعد انقضاء المدة المتفق عليها مع المشتري الأول وعدم إحضاره بقية الثمن. ويجوز للبائع اشتراط الرجوع في إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفقان عليها، وهذا من باب خيار عند الحنابلة وفقهاء . وإذا فُسخ البيع لتعذر نقد الثمن، فللمشتري الثاني شراء المحل من صاحبه دون إثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي