هل تُعد الزيادة المدفوعة لشخص مقابل إنجاز معاملة، مع علمه بأنه سيدفع رشوة لطرف آخر، رشوة تستوجب إثماً عليه؟
إذا وكلت شخصًا لإدخال الهاتف لحسابك دون إضرار بالآخرين، فهذه وكالة جائزة. فإن تجاوز الوكيل ورشى عاملًا، فالإثم عليه وحده. أما إذا وكلته في عمل تعلم مسبقًا أنه ظلم للآخرين، كتقديم طلبك على من سبقك، فهذه الوكالة غير جائزة وأنتما شريكان في الإثم، ويتضاعف الإثم إذا دفعت رشوة، وحينئذ لا يستحق الوكيل أجرًا. وإن كانت الوكالة جائزة واختلفتما على الأجر، فله أجرة المثل، ولا يجوز له الأخذ إن أتم المعاملة بالرشوة. وعليه التوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46852