هل يجوز التوكيل لشخص لإكمال معاملة وأخذ أتعاب مقابل ذلك، مع دفع رشوة للموظفين التي جرت العادة عليها ولا يمكن إتمام المعاملة إلا بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توقفت معاملات الشخص المشروعة على دفع رشوة للموظفين، جاز دفعها للمعطي وحَرُمت على الآخذ. وينبني على ذلك حكم دفع الوكيل للرشوة، فإذا كان موكله لا يستطيع الوصول إلى حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة، فيجوز للوكيل دفعها بنية دفع الظلم، وله أجر على ذلك. ولا يجوز للوكيل أن يأخذ مالًا مقابل هذه الشفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا"، ولكن يجوز له أخذ أجر مقابل جهده في متابعة المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي