العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التوكيل لشخص لإكمال معاملة وأخذ أتعاب مقابل ذلك، مع دفع رشوة للموظفين التي جرت العادة عليها ولا يمكن إتمام المعاملة إلا بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توقفت معاملات الشخص المشروعة على دفع رشوة للموظفين، جاز دفعها للمعطي وحَرُمت على الآخذ. وينبني على ذلك حكم دفع الوكيل للرشوة، فإذا كان موكله لا يستطيع الوصول إلى حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة، فيجوز للوكيل دفعها بنية دفع الظلم، وله أجر على ذلك. ولا يجوز للوكيل أن يأخذ مالًا مقابل هذه الشفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب "، ولكن يجوز له أخذ أجر مقابل جهده في متابعة المعاملة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46441
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي