ما حكم الوضوء من حنفيات في حمام مسجد عُلم أن خرطوم المياه فيه قد لامس نجاسة، وهل يجب غسل كل حنفية بعد استخدامها والحال هذه؟
الشخص مصاب بالوسوسة، ويجب عليه الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها. فلا داعي لترك دخول الحمام بسبب سقوط الخرطوم على النجاسة، خاصة إذا لم يتم التحقق من إصابته بالنجاسة، فالأصل بقاء الشيء على طهارته ما لم يتيقن ورود النجاسة. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله إن الشريعة جاءت باليسر وأبعدت الإنسان عن وساوس لا أصل لها، وأن الأصل في الملابس والبدن الطهارة ما لم يتيقن ورود النجاسة، مستشهدًا بحديث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا". وإن تيقن وجود النجاسة على الخرطوم فيكفي صب الماء عليه لتطهيره. أما غسل صنابير المياه فهو من الوسوسة ولا مسوغ له إلا بتحقق وصول النجاسة إليها. ويجب عدم الاسترسال مع هذه الوساوس التي أدت إلى ترك الصلاة في المسجد، وعدم الحكم بالنجاسة إلا بيقين جازم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109092
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي