العودة إلى البحث

هل يمكن للفتاة اللجوء إلى المحكمة لكي يزوجها القاضي من شاب تقدم لخطبتها ورفضه والداها لأنه ليس من قبيلتهما، وهل ستطول الإجراءات القضائية في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

منع الآباء بناتهم من الزواج من الأكفاء في الدين والخلق، أو تأخير زواجهن بسبب الأعراف القبلية، يُعد ظلمًا وخيانة للأمانة، وينتج عنه مفاسد عظيمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج من يُرضى دينه وخلقه وإلا كانت فتنة وفساد عريض. وإذا منع الولي موليته من الزواج بكفئها، أصبح عاضلًا، وتسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من العصبة، ثم إلى الحاكم الشرعي. ومن حق الفتاة التقدم للقاضي لطلب التزويج إذا عضلها وليها، وهذا فيه مصالح متعددة لها ولغيرها، وردع للأولياء الظالمين، وإقامة لأمر الشرع. ترتيب الأولياء في التزويج هو: الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن وابنه وإن سفل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم الأعمام، ثم أولادهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي