العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الموظفة لأخذها جزءًا من المال الذي أُعطي لها لتوزيعه على فقراء الموظفين، مع عدم تحديد المدير لمقدار نصيبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الوكيل الالتزام بما وكِّل فيه، وعدم مخالفته؛ لأنه مؤتمن، وإذا أطلق الموكل التصرف للوكيل، فعليه العمل بما يقتضيه ، وإلا فبما يغلب على ظنه أنه مراد الموكل. وبناءً عليه، إن كان هناك عرف لمقدار المكافأة، فيجب الالتزام به، وإلا فلا إثم عليكِ فيما أخذتِ ما دمتِ لم تفعلي ما يتنافى مع قصد مديرك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي