هل تأثم الموظفة لأخذها جزءًا من المال الذي أُعطي لها لتوزيعه على فقراء الموظفين، مع عدم تحديد المدير لمقدار نصيبها؟
الواجب على الوكيل الالتزام بما وكِّل فيه، وعدم مخالفته؛ لأنه مؤتمن، وإذا أطلق الموكل التصرف للوكيل، فعليه العمل بما يقتضيه العرف، وإلا فبما يغلب على ظنه أنه مراد الموكل. وبناءً عليه، إن كان هناك عرف لمقدار المكافأة، فيجب الالتزام به، وإلا فلا إثم عليكِ فيما أخذتِ ما دمتِ لم تفعلي ما يتنافى مع قصد مديرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74133