العودة إلى البحث

هل يجوز لابن "جويرة" الأصغر، "أزاد"، الزواج من ابنة خالته "أحمد"، مع العلم أن "جويرة" أرضعت أخاها "أحمد" من حليب ابنها "نوري" فقط في عام 1957، دون علمها بأحكام الرضاعة، ودون معرفة عدد الرضعات، وشاركها في إرضاع "أحمد" امرأتان أخريان لفترة وجيزة بسبب مرض والدة "أحمد"، وبنية إنقاذ حياته لا التبني، وهل تنطبق استثناءات المحرمية بالرضاعة أو درجات القرابة في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أحمد، برضاعته من الأم المذكورة، أصبح أخًا لجميع أبنائها ولمن أرضعت من خارجهم، فلا يجوز لأي من أبنائها الزواج من بناته؛ لأنهن بمنزلة بنات أخيه.

إذا كان المقصود بالأخير هو الابن نفسه، فلا يجوز له الزواج من بنت من رضع من أمه؛ لأنها أصبحت بمنزلة بنت الأخ أو الأخت.

أما إذا كان المقصود بابن الابن الأخير، فيجوز له الزواج من بنت من رضع من أم أبيه؛ لأنها أصبحت بمنزلة بنت عمه أو عمته.

هذه الأحكام مشروطة بتحقق الرضاع لخمْس رضعات معلومات، وإن كان الرضاع مشكوكًا فيه أو في عدده، فلا يثبت التحريم، والأورع ترْك الزواج خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي