ما قول الشرع في طلاق الرجل زوجته الحامل هاتفياً سراً وطلبه منها إسقاط الجنين، مع العلم أن عقد الزواج كان شرعياً فقط وغير موثق رسمياً؟
أولاً: أخطأ والدك بالموافقة على العقد العرفي دون تسجيل رسمي؛ لأنه يترتب عليه أضرار جسيمة كعدم نسبة الأولاد للأب رسمياً وضياع حقوق المرأة المالية.
ثانياً: يقع بالرسالة المبعوثة من الزوج عبر الجوال إذا ثبت أنها منه وأنه نوى بها الطلاق.
ثالثاً: طلاق الحامل يقع شرعاً وموافق ، وبما أن الزوج أقر بإرسال الرسالة ونية الطلاق، فقد وقع الطلاق وتحسب طلقة. عدتها بوضع الحمل، ويجب أن تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز إخراجها، والزوج أحق بردها أثناء .
رابعاً: طلب الزوج إسقاط الجنين في الشهر السادس محرم ومنكر، وهو قتل نفس بغير حق ويترتب عليه الإثم والدية عليهما معاً، فلا تجوز طاعته في ذلك، ويجب على المرأة أن تحذر من إجهاض جنينها. ينصح بتوثيق عقد الزواج رسمياً إذا تم . وإن أصر على الطلاق، فعليها وتفويض الأمر لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4959
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي