هل ما جاء في هذا النص صحيح: "اختلف الناس في مسألة من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن، فقالت طائفة: إن كل ذلك سواء، وهو كله زنا، والزواج كَلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم، وعليه حد الزنا كاملاً، ولا يلحق الولد في العقد، وهو قول الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وفتوى مالك تفرق بين الوطء بعقد النكاح والوطء بملك اليمين في بعض الحالات، ففيمن ملك بنت أخيه أو أخته أو عمته أو خالته أو امرأة أبيه أو ابنه بالولادة، أو أمه أو ابنته أو أخته من الرضاعة، وهو عارف بتحريمهن وقرابتهن، ثم وطئهن عالماً بما عليه، فالولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. ورأى أن ملك أمه التي ولدته وابنته وأخته يجعلهن حرائر ساعة يملكهن، فإن وطئهن حُد حد الزنا. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، عالماً بقرابتهن وتحريمهن، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح نسبة الأقوال المذكورة للأئمة، وسبب اختلافهم في ما يترتب عليها هو اختلافهم في الشبهة التي تدرأ الحد. فالإمام أبو حنيفة يرى أن العقد وحده شبهة تدرأ الحد، بينما خالفه صاحباه والأئمة الآخرون. والإمام مالك لا يعتبر العقد شبهة، لكنه يعتبر شبهة الملك إذا تحققت. والراجح مذهب القائلين بلزوم الحد وأن العقد على المحارم ليس شبهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي