ما حكم مساعدة رجل للمرأة المختلعة بدفع نصف قيمة المهر؛ ليتم خلعها من زوجها، ثم يتزوجها؟
الخلع هو فرقة بين الزوجين بعوض تدفعه المرأة لزوجها، وهو جائز شرعًا لقوله تعالى: (فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ). يجوز معاونة المرأة على الخلع إذا كانت متضررة وترغب في الفكاك، لكن يُكره الخلع مع استقامة الحال. يكون الخلع مباحًا إذا كرهت المرأة زوجها وخافت إثمًا بتركه حقه. لا يجوز للدافع للمال أن يكون غرضه الزواج من المرأة بعد خلعها، فهذا يدخل في "تخبيب المرأة على زوجها" وهو محرم. نصيحة للسائل أن يتقي الله ولا يكون سببًا في إغراء المرأة بالاختلاع من زوجها ليتزوجها هو. إذا كانت الزوجة عازمة على الخلع ورأت الضرر، ولم يكن للدافع دور في ذلك، فله المساعدة بالمال دون اشتراط الزواج أو التصريح برغبته، وبعد انتهاء العدة، له أن يتقدم لخطبتها كسائر الخُطّاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191507