ما مدى الإثم الشرعي المترتب على الزوج فيما يتعلق بصيانة الأثاث المتفق عليه مناصفة، إذا تلف جزء منه بغير قصد منه أو من غيره، وهل تلزمه تعويض الزوجة عن أي نقص أو تلف في الأثاث أو أدوات الطعام، وهل يبقى مؤخر الصداق هو الدين الوحيد المستحق للزوجة من تركة الزوج بعد وفاته، أم هناك ديون أخرى تتعلق بمصروفات البيت أو الهدايا؟
جرى العرف في مصر أن الأثاث يُشترى من صداق المرأة أو مالها ومال أهلها، فيكون ملكاً لها وحدها، ويستند هذا العرف إلى المشهور في المذهب المالكي بإلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها ويسمى "الشورة". يجوز للرجل استعمال أثاث البيت الذي هو صداق الزوجة، ولا يأثم الزوج بتلف شيء من الأثاث بغير تفريط منه، ولا يلزمه تعويض ما تلف أو ما باعته الزوجة. تجب على الزوج نفقة زوجته وأولاده بالمعروف، وإذا تلف شيء من الأثاث مما تحتاجه الزوجة أو الأولاد وجب على الزوج توفير ما يسد الحاجة. مؤخر الصداق دين على الزوج يحل بالطلاق أو الموت. وما أنفقته المرأة في بيت زوجها متبرعة، وما أهدته لزوجها وحازه حوزاً شرعياً، فلا يجوز لها الرجوع فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97003