العودة إلى البحث

هل يترتب على الزوج إثم شرعي أو التزامات مالية تجاه صيانة الأثاث المملوك للزوجة، أو تعويضها عن تلفه غير المقصود، أو استبدال أدوات المائدة التالفة، مع العلم أن الأثاث والأدوات وُضعت للاستخدام باتفاق مبدئي بين الطرفين على مناصفة ثمن الشراء فقط دون التطرق لمسؤولية الصيانة، وهل يُعد مؤخر الصداق هو الدين الوحيد المستحق للزوجة من تركة الزوج بعد وفاته، أم هناك ديون أخرى تتعلق بمصاريف مشتركة أو هدايا قدمتها الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان أثاث البيت ملكًا للزوجة، فلا يجوز للزوج الانتفاع به إلا برضاها، وجمهور الفقهاء يرون ذلك. الزوجة عادة تسمح لزوجها باستعمال الأثاث، فإذا أتلفه الزوج بغير قصد فلا يضمن، أما إذا فرّط فعليه الضمان. لا يأثم الزوج بعدم صيانة الأثاث إن أرادت الزوجة بيعه، ولا يلزمه ضمان ما أتلفته الزوجة أو الضيوف أو ما ضاع، ولا يؤخذ من تركته إن مات.

مؤخر الصداق دين على الزوج يؤخذ من تركته للزوجة. لا يضمن الزوج ما أكله من طعام الزوجة بإذنها أو ما اشترته للبيت تبرعًا أو هدية. ما أنفقته الزوجة على نفسها أو أولادها أو البيت بقصد الرجوع على الزوج فهو دين يؤخذ من تركته. الهدايا التي أهدتها الزوجة لزوجها وحازها قبل موته تكون ملكًا له وتوزع ضمن تركته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي