العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لأهل الزوجة المتوفاة قبل الدخول المطالبة بمؤخر الصداق، وما كُتب في قائمة الأثاث الذي أحضره الزوج، وهل يرث الزوج من راتب زوجته المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فلها المهر المسمى كاملاً باتفاق العلماء، ويُقرر المهر كاملاً بالموت كالدخول. وتدخل قائمة الأثاث في المهر إن كان العرف جارياً بذلك، فللزوجة جميع ما كتب فيها. وللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد، ويدخل في التركة المهر وقائمة الأثاث ومؤخر الصداق. أما المعاش الذي يصرف بعد الوفاة فلا يدخل في التركة وإنما يوزع حسب نظام الدولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي