ما هو التصرف الشرعي الصحيح في حصة الأب من الميراث، في ظل عدم وجود شهود أو أدلة واضحة على تنازله عنها لإحدى عماته، ووجود قسم من عمة أخرى بخصوص شمول التنازل لعمات أخريات، مع العلم أن الأب توفي قبل معرفته بنية بناء دار تحفيظ للقرآن؟
إذا لم توجد بينة على أن أباكم قد وهب نصيبه لعمتكم، فعلى من يدعي هذه الهبة إقامة البينة الشرعية، وإلا فعليكم أن تحلفوا على عدم علمكم بذلك؛ فالقاعدة هي أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". ولو افترض وجود بينة على الهبة، فلا تملك الموهوب لها الهبة إلا بالقبض في حياة الواهب، وإلا فهي غير نافذة ويصبح نصيب أبيكم تركة يتقاسمها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77224