العودة إلى البحث

هل يصح بيع حلِيٍ دفع فيه نصف الثمن واتفق على سداد باقيه بعد شهر، أم أن البيع يصح في القدر المدفوع، أم أن البيع فاسد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مؤجلاً، سواء كان التأجيل لكل الثمن أو لبعضه، ويجب التقابض في مجلس العقد، حيث تأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة في ذلك.

إذا اشترى الحلي بثمن معين، بعضه حال وبعضه مؤجل، فإن العقد يصح في القدر الحال (المعجل) ويبطل في القدر المؤجل، فيرد ما زاد على قيمة المبلغ المقبوض من الحلي إلى البائع.

إذا لم يسلم المشتري شيئاً إطلاقًا، بطل العقد في الجميع. إذا أمكن قسمة الحلي دون ضرر، يأخذ المشتري بقدر المبلغ الذي دفعه ويرد الباقي أو يدفع ثمنه حالًا. أما إذا لم تمكن القسمة أو فات الغرض منها، فلهما الحق في فسخ البيع دفعاً للضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي