العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة، وما حكم من أخرجها لها جاهلاً في مرات سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، ومن أعطاها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37883
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي