العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الحرمة على الزوجة إذا قال الزوج لها "أنت حرام علي" في حال كذبها أو فعلها لأمر معين، وهل تصبح كذلك بالفعل إذا حدث ما علق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف هذه اليمين في حكمها باختلاف نية الحالف:

- إن قصد ، فهو طلاق يقع إذا كذبت الزوجة أو فعلت ما عُلِّق عليه التحريم.

- إن قصد الظهار، وقع الظهار، ولا تحل له معاشرتها حتى يكفر كفارة الظهار.

- إن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا محددًا، فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد.

يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي