العودة إلى البحث

هل تقع الحرمة على الزوجة إذا قال الزوج لها "أنت حرام علي" في حال كذبها أو فعلها لأمر معين، وهل تصبح كذلك بالفعل إذا حدث ما علق عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تختلف هذه اليمين في حكمها باختلاف نية الحالف:

- إن قصد الطلاق، فهو طلاق يقع إذا كذبت الزوجة أو فعلت ما عُلِّق عليه التحريم.

- إن قصد الظهار، وقع الظهار، ولا تحل له معاشرتها حتى يكفر كفارة الظهار.

- إن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا محددًا، فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد.

يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي