العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كلمته مرة ثانية فإنك تحرمين علي" ثم كلمته الزوجة لحل مشكلة صور خاصة بها كانت تشك أنها لديه، وبحضور زوجها وعلمه بالسبب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحريم الزوجة يتبع نية الزوج؛ فإن قصد طلاقًا وقع طلاقًا، وإن قصد ظهارًا فظهارًا، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا فعليه كفارة يمين. بما أن السائل قصد الطلاق، فإن كان تعليقه على عموم كلام الزوجة مع الرجل المذكور، فالطلاق يقع بكلامها لإنهاء العلاقة. أما إن كان قصده خصوص الكلام الناشئ عن ريبة، فلا حنث عليه بالكلام المذكور، فاليمين مبناها على نية الحالف. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن مراجعتها قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي