العودة إلى البحث

هل يجوز للجد التنازل عن جزء من الفيلا لزوجته الثانية، مع العلم أنها من مساهمة زوجته الأولى، وهل يحق للعائلة استرداد ما تم التنازل عنه شرعاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الجدّ مستوفياً لشروط التصرف، فله أن يهب من ماله لزوجته ما يشاء ما لم يقصد الإضرار بالورثة أو حرمان بعضهم، وليس لأحد الاعتراض على هبته. وشروط التصرف هي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد.

تنازل الجدّ عن دار سكناه لزوجته له وجهان: 1. وصية: إذا كان التنازل على وجه الوصية بحيث لا تملكه إلا بعد موته، فتُعامل كوصية لوارث. 2. هبة: إذا كان على وجه الهبة، ففيه خلاف بين الفقهاء من حيث الصحة. وطريقة الحيازة في مثل هذه الهبة، على القول بصحتها، تكون بإخلاء البيت من أمتعته وتركه للزوجة.

أما مساهمة الجدة في بناء البيت، فهي دعوى تثبت بالإقرار أو البينة، وإذا كان لديكم ما يثبتها فلكم المطالبة بحقكم. والأولى في هذه الحالة الترافع إلى القضاء لحسم النزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي