العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجدتي أن توزع منزلها قبل وفاتها بسنتين، بحيث يحصل أولادها الذكور الثلاثة على ثلاثة أرباع قيمة المنزل، بينما تحصل بناتها الخمس على الربع المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهبت الجدة المنزل لأبنائها وقبضوه قبل وفاتها، ماضية، ولكنها آثمة لعدم عدلها، وينبغي لهم رد الهبة وتقسيمها بالعدل.

أما إن كان المنزل هو منزل سكناها ولم تخرج منه حتى ماتت، فالهبة باطلة لعدم الحيازة والقبض قبل الموت، فالكتابة لا تكفي، ولا تتم الهبة إلا بالحيازة.

وإذا علقت تصرفهم فيه بعد موتها فهي وصية، للوارث باطلة إلا بموافقة الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". وفي هذه الحالة، المنزل يعتبر تركة يقسم بين الورثة حسب الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103127
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي