العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجدتي أن توزع منزلها قبل وفاتها بسنتين، بحيث يحصل أولادها الذكور الثلاثة على ثلاثة أرباع قيمة المنزل، بينما تحصل بناتها الخمس على الربع المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهبت الجدة المنزل لأبنائها وقبضوه قبل وفاتها، فالهبة ماضية، ولكنها آثمة لعدم عدلها، وينبغي لهم رد الهبة وتقسيمها بالعدل.

أما إن كان المنزل هو منزل سكناها ولم تخرج منه حتى ماتت، فالهبة باطلة لعدم الحيازة والقبض قبل الموت، فالكتابة لا تكفي، ولا تتم الهبة إلا بالحيازة.

وإذا علقت تصرفهم فيه بعد موتها فهي وصية، والوصية للوارث باطلة إلا بموافقة الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". وفي هذه الحالة، المنزل يعتبر تركة يقسم بين الورثة حسب الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي