هل ترث الزوجة المتوفى عنها قبل الدخول بها، في حال كان الورثة أخوين لأم وأختين لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة ترث زوجها المتوفَّى ولو لم يدخل بها، وترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". وللأخوين من الأم الثلث بينهما بالسوية، قال تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". وللأختين من الأب الثلثان، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ".
وتقسم التركة على خمسة عشر سهمًا؛ للزوجة ثلاثة أسهم، وللأخوين من الأم أربعة أسهم، وللأختين من الأب ثمانية أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165044
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165044
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي