العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أداء أصوات شخصيات كرتونية، بما في ذلك أصوات الأطفال أو تغيير صوتها إلى صوت رجل، مع ما يتبع ذلك من لقطات دلال وضحك وأناشيد، خاصة إذا لم يعلم أحد أن المؤدية امرأة، وإذا لم يتوفر لها محارم للمساعدة في الأداء الصوتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صوت المرأة ليس بعورة على القول ، ونهى الشرع عن تليين الصوت وترخيمه بقوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا". أما محاكاة المرأة لصوت الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه ، وإذا كانت المرأة بحاجة للكلام مع الرجل، فلا حرج بشرط مراعاة الضوابط الشرعية وعدم الخلوة أو الاختلاط، ووجود المحرم يقلل الريبة والفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139245
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي