العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أداء أصوات شخصيات كرتونية، بما في ذلك أصوات الأطفال أو تغيير صوتها إلى صوت رجل، مع ما يتبع ذلك من لقطات دلال وضحك وأناشيد، خاصة إذا لم يعلم أحد أن المؤدية امرأة، وإذا لم يتوفر لها محارم للمساعدة في الأداء الصوتي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صوت المرأة ليس بعورة على القول الصحيح، ونهى الشرع عن تليين الصوت وترخيمه بقوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا". أما محاكاة المرأة لصوت الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه المحرم، وإذا كانت المرأة بحاجة للكلام مع الرجل، فلا حرج بشرط مراعاة الضوابط الشرعية كالحجاب وعدم الخلوة أو الاختلاط، ووجود المحرم يقلل الريبة والفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي