العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وبنتين، وزوجة، وأختين شقيقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وبنتين وأختين شقيقتين، فإن تقسم على 48 سهماً: للأم السدس (8 أسهم)، للزوجة الثمن (6 أسهم)، للبنتين الثلثان (32 سهماً)، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيباً (سهم واحد لكل منهما). ويُنصح برفع الأمر للمحاكم الشرعية لوجود تعقيدات محتملة كالديون والوصايا ووجود ورثة آخرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي