هل يجوز للموظف الاستفادة من المبلغ المخصص للسكن من الشركة لنفسه، إذا لم يتمكن من توفير عرض سعر عند طلب الانتقال؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً، فما حكم دفع الإيجار للفندق دون السكن فيه؟
المرجع في مسألة التصرف في مبلغ السكن هو نظام الشركة والمسؤولون فيها، فالوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله. فإن كانت الشركة لا تسمح بصرف المبلغ إلا في استئجار السكن، ولا تسمح للموظف بالانتفاع به لنفسه، فلا يحل أخذ أجرة الفندق للنفس أو دفع الأجرة للفندق مع ترك السكن به. لذلك، يجب الرجوع إلى المسؤولين المخولين بالإذن قبل أي تصرف بمبلغ السكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149291