هل يجوز للموظف الاستفادة من المبلغ المخصص للسكن من الشركة لنفسه، إذا لم يتمكن من توفير عرض سعر عند طلب الانتقال؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً، فما حكم دفع الإيجار للفندق دون السكن فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرجع في مسألة التصرف في مبلغ السكن هو نظام والمسؤولون فيها، فالوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله. فإن كانت الشركة لا تسمح بصرف المبلغ إلا في استئجار السكن، ولا تسمح للموظف بالانتفاع به لنفسه، فلا يحل أخذ أجرة الفندق للنفس أو دفع الأجرة للفندق مع ترك السكن به. لذلك، يجب الرجوع إلى المسؤولين المخولين بالإذن قبل أي تصرف بمبلغ السكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149291
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي