العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة إمام قام بعد السجدة الأولى في الركعة الأولى مباشرةً ووقف قائمًا، ثم كبّر وسجد بعد تنبيه المصلين، وأكمل صلاته وسجد سجدتي سهو، مع اعتبار الإمام أنه أتى بالجلسة بين السجدتين أثناء قيامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ركن من أركان عند العلماء، ولا تصح الصلاة إلا بهما. وخالف أبو حنيفة ومالك فقالا: لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس، بل يكفي رفع الرأس عن الأرض. ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا".

وبناءً على ذلك، صلاة الإمام الذي لم يجلس بين السجدتين فيها قولان عند المالكية:

1. قول الخرشي: تبطل الصلاة لأن الجلوس بين السجدتين فرض. 2. قول العدوي: الظاهر ، مراعاة لما رواه أشهب أن تارك السجدة يخر ساجدًا من قيام ولا يجلس.

ولكن والأبرأ لذمة الإمام أن يعيد الصلاة خروجًا من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي