ما حكم بيع الملابس الداخلية المغلفة التي عليها صور نساء متبرجات، مع العلم أن إزالة الصور قد يوحي بقِدَم البضاعة، وطمس الوجوه لا يُجدي بسبب بقاء باقي أجزاء الجسم شبه عارية، وأن المحل مخصص للزي الإسلامي ويخدم المنتقبات بشكل خاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إبقاء الصور الموجودة على أغلفة الملابس والكراتين والعلب ونحوها، مما لا يقصد لذاته، وإنما هو تبع للسلعة المباحة، وإن أمكن نزعها أو طمسها من غير حرج فهو أولى. وما لا يمكن التحرز منه والصورة فيه غير مقصودة، فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)، والمشقة تجلب التيسير، والبعد عنه أولى. وإن أمكن إزالة الصور المرفقة أو طمسها إن كانت صغيرة، أو تغطيتها بملصقات خارجية فهو أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23432
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23432
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي