ما حكم طلاق الزوج المكره على تطليق زوجته، وما عقوبة مَن أكرهه على ذلك، وما عقوبة الزوج نفسه، ولمن تكون حضانة الطفل بعد زواج الأبوين، وهل يبقى الطفل مع أمه إذا تزوجت في بيت أهلها؟
إذا طلق الرجل زوجته لإرضاء والدته وليس خوفًا من ضرر معتبر، فطلاقه لازم. لا تجب طاعة الأم في طلب الطلاق من غير مسوغ شرعي؛ لأن الطاعة تكون في المعروف فقط. لا يجوز للأم أن تطلب طلاق ابنها من زوجته دون مسوغ شرعي لما فيه من إضرار بالابن وزوجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66697