ما حكم الشرع في أخذ نسبة أو مبلغ مقطوع مقابل تقديم خدمات إدارة مشاريع البطاقات الإلكترونية لخدمات الأعمال الخيرية، وهل يجوز أخذ هذه النسبة من البائع أو من الجهات المتبرعة، وماذا يجب فعله بالأموال المكتسبة من العقود السابقة إن كانت غير جائزة؟
لا حرج في إصدار البطاقات وتوفير الخدمات المقابلة لها، ويجوز أخذ عمولة على ذلك، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من مبلغ معلوم، وسواء أُخِذَت من التاجر المشترك في الخدمة أو من الجهات الخيرية المتبرعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166518