هل يجوز شرعًا للمكتب الخدمي (الخيري) أخذ نسبة على كل عملية بيع عند إرسال العملاء لمقدمي الخدمات، أو بيع بطاقة للعملاء للاستفادة من الخصومات، أو الجمع بين الطريقتين؟ وهل توجد طرق أخرى مشروعة؟
يجوز إنشاء مكتب لتقديم حسومات للعملاء مقابل نسبة من ثمن البيع، وهذا من باب الوساطة والدلالة، ويشترط فيه أن تكون الأجرة معلومة، وأن تكون السلعة مباحة، أما بطاقات التخفيض غير المجانية فلا تجوز؛ لما فيها من الغرر والميسر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20194