العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في رد المليون دينار التي استلمتها من البائع، هل أرد له نفس المبلغ، أم قيمته الحالية، وإذا رددت القيمة الحالية، فهل يجوز لي خصم مبلغ 2500000 دينار - وهي خسائري التي تكبدتها بسببه - من المبلغ المستحق له، على سبيل الظفر بالحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن مصاريف المحاكمة على بيت المال، وإذا تعذر ذلك، فمصاريفها على طالب الحق، إلا أن يلدَّ الخصم ويتبين ظلمه دون جور من القاضي، فتكون على المطلوب.

قال ابن عاصم: "وأجرة العون على طالب حـق ومن سواه إن ألد تستحـق".

وإذا كان الحق جليًّا، والمطلوب مليًّا، والحاكم عادلًا، فيلزم المماطل تحمل المصاريف ما لم يكن له عذر.

فإذا امتنع البائع عن إعطاء حق المشتري واضطر المشتري لمقاضاته وظهر لدده، فتكاليف المحاكمة تكون عليه بالوجه المعتاد.

ويجوز للمشتري في هذه الحالة أخذ المليون الذي بحوزته ظفرًا، ويطالب بباقي التكاليف المعتادة، وإذا كانت المصاريف أقل من المليون، فيجب عليه رد الزائد دون اعتبار لتغير القيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي