العودة إلى البحث

هل تعتبر خلوة أختي بزوجها الذي لم يدخل بها ولكنه كان يجلس معها ويحادثها بمثابة الدخول، وهل تستحق كامل المهر، وهل عليها عدة إذا طلقت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

طلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه إلا بعقد جديد، ولا عدة عليها فيه؛ لقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. والخلوة الصحيحة هي التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، بخلاف مجرد الانفراد مع عدم الأمن من دخول الغير. وعليه؛ فإذا اقتصر الأمر على جلوس المرأة مع زوجها في مكان لا يؤمن فيه دخول الغير، أو ذهابها معه لتحضير السيارة، فهذه لا تعد خلوة صحيحة، وإذا طلقها فلا عدة عليها، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر المسمى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن النصف. وإذا سألت المرأة زوجها الطلاق من غير إضرار بها فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له حقّها من المهر، أو تبذل له ما يتفقان عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي