ما هي أحكام الخلوة بالزوجة قبل الدخول، وما هي شروط اعتبار هذه الخلوة؟
اتفق العلماء على أن الزوجة تستحق المهر كاملًا إذا دخل بها الزوج، وعليها العدة وله الرجعة عليها، وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلا تستحق إلا نصف المهر ولا عدة عليها ولا رجعة له. اختلفوا في الخلوة الصحيحة التي لم يحصل فيها جماع: هل تلحق بالدخول في الأحكام أم لا؟ فذهب أحمد إلى أنها تلحق بالدخول في تقرير المهر والعدة والرجعة، بينما ذهب أبو حنيفة والقول القديم للشافعي إلى أنها تلحق في تقرير المهر والعدة دون الرجعة. أما القول الجديد للشافعي فذهب إلى أن الخلوة لا تلحق بالدخول في أي من الأحكام، واستدل بظاهر القرآن الذي علق الحكم بالمسيس (الجماع). أما مالك فنُقل عنه أقوال متعددة. الراجح في المسألة هو تقرير المهر ووجوب العدة بالخلوة، وهو المنقول عن الصحابة كعمر وعلي وزيد بن ثابت، واعتبره بعض العلماء إجماعًا، وعللوا ذلك بأنها مظنة الوطء، أو لجبر خاطر الزوجة، أو لحصول التمكين منها. يشترط للخلوة التي تلحق بالدخول ألا يكون معهما مميز، وألا تمنعه نفسها، وأن يأمنا من اطلاع أحد عليهما، وأن يكون الزوج عالمًا بها وقادرًا على الوطء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4616
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي