العودة إلى البحث

ما حكم دفع مبلغ مالي لمكتب محاسبة لتسجيل فترة التدريب دون الحضور، مقابل الحصول على شهادة خبرة حقيقية، لتحقيق شرط التسجيل كمحاسب قانوني، وهل يعتبر هذا المبلغ مقابلًا للجهد والعمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة ما لم تخالف الشرع أو كانت لمصلحة عامة، كتقييد ولي الأمر للمباح. ولكن إن كان المقصود من قانون المحاسبة هو الكفاءة والخبرة وهي حاصلة بغير التسجيل تحت التمرين، وفي إلزامك بذلك وضرر الراتب الضئيل ما لا يخفى، ومن القواعد الشرعية "لا ضرر ولا ضرار". وعليه، فلا حرج في مخالفة هذا القانون لمن توفرت فيه الخبرة المطلوبة، ويجوز التحايل عليه ما لم يسبب ضررًا. أما المال المدفوع للمكتب مقابل شهادة الخبرة، فإن كان مقابل مصاريف وجهد فعلي فلا حرج فيه، وإلا فهو استغلال محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي