كيف يوزع الإرث على: ابن، أب، أخ شقيق، 4 بنات، وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فالأخت الشقيقة والأخ الشقيق محجوبان بالأب وبالابن. يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء:11). والباقي للابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء:11).
تقسم إلى 36 سهماً: للأب 6 أسهم، وللابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد يكون هناك وارث غير معروف، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121799
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي