العودة إلى البحث

هل يجوز شراء بطاقة تسوق عبر الإنترنت بقيمة 40 دولاراً تُباع بـ 171 ريالاً، مع العلم أن 40 دولاراً تساوي 150 ريالاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها. لا يجوز شراء هذه البطاقة بجنس العملة المخزنة فيها إلا إذا كان الثمن مساويًا للرصيد الموجود فيها، لشرط تماثلها في القدر عند المبادلة. أما إذا تم الشراء بعملة مختلفة، فلا حرج في ذلك، ولو كان سعرها زائدًا عن مبلغ الصرف المعروف في السوق، ولكن يشترط التقابض في المجلس نفسه. فلا حرج من شراء بطاقة رصيدها 40 دولارًا بـ 170 ريالًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي