العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام، أم أن ذلك خاص باليتيم الذي فقد والديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه الحلم (سن الخامسة عشرة أو ظهور علامات البلوغ). من فقد أباه ولم يتأكد من موته لا يُعد يتيماً إلا بعد تيقن موته أو مضي مدة لا يعيش فيها عادة، ويخضع ذلك الحاكم. يمكن مساعدة هذا الطفل من والصدقات إن كان فقيراً، لكن لا تنطبق عليه أحكام كفالة اليتيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي