ما حكم الزوجة التي حلفت على زوجها بقول: "والله لن تلمسني إلا لما ترى حلاً في يمينك"؟
لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الاستمتاع المشروع إلا إذا ترتب على يمين الزوج طلاق بائن (مثل طلاق ثلاث أو بينونة بخلع أو طلاق قبل الدخول أو طلاق رجعي وانقضت عدتها)، فحينئذ يجب عليها الامتناع. أما إذا كانت اليمين بطلاق معلق ولم يحنث، أو حنث وكان الطلاق رجعيًا ولم تنقض عدتها، فلا يجوز لها الحلف على الامتناع بل يجب عليها تحنيث نفسها. ولا كفارة على الزوجة إذا لمسها زوجها بعد إيجاد حل ليمين الطلاق الصادرة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117313