العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بناءً على الشرط المذكور، وكم عدد الطلقات التي احتُسبت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فهمنا من السؤال أنك علّقت طلاق زوجتك على مرور 20 يوماً من طلبها الطلاق دون إجابتك، وهذا تعليق للطلاق يقع بانقضاء المدة. فإذا كان ما تفوهت به عند اتصالها إخباراً عما وقع وتأكيداً له، تُحتسب طلقة واحدة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت زوجتك في العدة، فيجوز لك مراجعتها دون عقد أو مهر جديدين، ويكفي أن تُعلمها بذلك. وننبه إلى أن التعليق ينحل بوقوعه مرة واحدة، فإذا أرجعتها ثم طلبت الطلاق ومضت المدة، فلا يقع الطلاق مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي